السيد محسن الحكيم

125

مستمسك العروة

( مسألة 3 ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه ( 1 ) ، سواء كانت عدة الطلاق ، أو الوطء شبهة ، أو عدة المتعة ، أو الفسخ بأحد الموجبات ( 2 ) أو المجوزات له . والعقد صحيح ، إلا في العدة الرجعية ، فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 3 ) . وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل ، فإنه أيضا باطل ، بل حرام ( 4 ) ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية ، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا ، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير

--> ( * 1 ) وهو قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . . . ) البقرة : 230 .